للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاتت الجمعة، لزمهم أن يصلوا الظهر، فدل على أنها قضاء للجمعة، وعلى أنه إذا نسي صلاة في الحضر، وذكرها في السفر، غلب حكم الحضر، كذلك في مسألتنا يجب أن يغلب حكم الحضر.

واحتج: بأن فرض الوقت للمسافر ركعتان، وإذا ثبت هذا الأصل، قلنا: إن كل من كان فرضه في الوقت ركعتان، لم يلزمه أن يقضي بعد الفوات أكثر منها؛ دليله: المسافر والمقيم إذا فاتهما صلاة الفجر، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأن فرض الوقت يومَ الجمعة الظهرُ، فإذا فاتته الجمعة، صلى فرض الوقت - وهو الظهر - أربعًا.

والجواب: أن فرض الوقت للمسافر أربع عندنا، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم، وأما صلاة الفجر، فالمعنى فيها: أن الركعتين لا يتعلقان بعذر، وليس كذلك ها هنا؛ لأن ركعتي السفر يتعلقان بعذر، فإذا زال العذر، زال التخفيف؛ كالمرض، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

١٣١ - مَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًا (١):


(١) ينظر: المغني (٣/ ١٤٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٥٩)، والفروع (٣/ ٩١)، والإنصاف (٥/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>