للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (١).

وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين (٢).

دليلنا: أنها صلاة تعين عليه إتمامها، فلا يجوز له قصرها؛ دليله: إذا فاتته في الحضر، ثم سافر، فإنه لا يجوز له قصرها، ولأن العادة إذا وجبت عليه بالدخول فيها، لم تسقط بإفسادها (٣) إذا أمكن قضاؤها؛ كمن أحرم بحجة التطوع، لزمه المضي فيها، بل هو بالخيار، إن شاء أتمهما، وإن شاء قطعهما، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن عليه أن يمضي فيها، ويتمها أربعًا.

فإن قيل: هذا يبطل بمن افتتح صلاته في جماعة؛ فإنه يلزمه أن يصليها في جماعة، ثم إذا أفسدها، جاز له أن يستأنفها منفردًا على وجه، وهو إذا كان هناك عذر.

واحتج المخالف: بما تقدم من الأخبار الواردة في قصر الصلاة في السفر.

والجواب: أنها محمولة على غير مسألتنا.


(١) ينظر: الأم (٢/ ٣٦١)، والبيان (٢/ ٤٦٨)، ولم أقف على قول المالكية في هذه المسألة.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٤٦٧).
(٣) في الأصل: أنها صلاة تعينت عليه إتمامها، فلا يجوز له القصر … ولأن العادة إذا وجب عليه بالدخول فيها، لم يسقط بإفسادها.

<<  <  ج: ص:  >  >>