للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب مقدم على الابن، وأن الابن أقرب.

ولأن السلطان أولى بسائر الصلوات، وإن لم يكن أولى بالنكاح.

ولأن تقديم الولي في العقد لا يسقط هيبة السلطان في العادة، وتقديمه في الصلاة إسقاط هيبة للسلطان؛ لأن العادة أنه يتقدم في الصلاة، بدليل: العيدين، والجمعة، والكسوف.

واحتج: بأنها عبادة تتعلق بالميت فوجب أن يكون الولي أولى بها من الوالي قياسًا على غسله، وتكفينه، ودفنه.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه لا يجوز اعتبار الصلاة بالغسل والتكفين؛ لأن الزوج يغسل زوجته ويكفنها ووليها أحق بالصلاة عليها، فلو كانت معتبرة بالغسل والتكفين لوجب أن يصلي عليها من يلزمه تكفينها، وعلى أن السلطان أولى بالصلاة في حال حياته، وإن كانت نفقته وكسوته وسكناه على غيره كذلك لا يمتنع أن يكون أولى بالصلاة عليه بعد موته، وإن كان تكفينه ودفنه على غيره، ولأن الغسل لا يحضره السلطان في العادة، ولا في التقدم ثَمَّ ترك لهيبته، والصلاة يحضرها في العادة، وفي التقدم عليه ترك لهيبته، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.

* * *

٧٢ - مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:

<<  <  ج: ص:  >  >>