للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن علي دفع الحسين - رضي الله عنهم - في قفا مروان وقال (١): تقدم، فلولا أنها السنة ما فعلت، فصلى عليه مروان، وكان أمير المدينة.

وعن علي - رضي الله عنه - قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة.

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل من أحق أن يصلي على الميت؟ قال: رضيتم بأئمتكم لحياتكم فلا ترضونهم لموتاكم! يصلي على موتاكم من يصلي على أحيائكم، ذكره شيخنا هذه الأخبار في كتابه.

ولأنها صلاة سن فيها الاجتماع، فإذا حضرها السلطان [كأن أحق] بالتقدم كالجمعة، والعيدين، وسائر الصلوات.

ولأن الولي يلزمه طاعة الوالي كما يلزم ابن الميت طاعة أبي الميت، ثم اتفقوا أن أبا الميت أولى من ابن الميت، كذلك الوالي يجب أن يكون أولى من الولي.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج: بأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات إذا لم يحضر الوالي ومن ينوب عنه، فوجب إذا اجتمع الوالي مع الولي أن يكون الولي أولى قياسًا على ولاية النكاح.

والجواب: أنه بيَّنا أنه لا يعتبر فيه ترتيب العصبات، بدليل: أن


(١) كلمة لم أهتد لقراءتها في لوح ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>