للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكبير للإحرام، وللركوع، والرفع يجب أن يكون هذا النوع من الذكر منه ما يرفع فيه اليد.

* * *

٨٨ - مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:

أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم (١) قال: إنا اخترنا القنوت في النصف الآخر، وإن صليت خلف إمام يقنت الشهر كلَّه، قنتُّ معه.

وقال في رواية عبد الله أيضًا (٢) - وقد سأله عن رجل صلى خلف إمام، قنت الإمام -، قال: يقنت معه، يتبع الإمام.


(١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٤٣٧ و ٤٦٨)، والتمام (١/ ٢٠٠)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٢٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٠)، والفروع (٢/ ٣٦٦)، والإنصاف (٤/ ١٣٣).
وذكر ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (٢/ ٥٨٦) عن الأثرم: أنه قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام، وأمَّن مَنْ خلفه.
(٢) لم أقف عليها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (٤٦٣) بلفظ: (لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>