للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: قولك: إنهم إذا قدموا عبدًا، صار تابعًا لأهل الفرض، لا معنى له؛ لأن الإمام لا يجوز أن يكون تابعًا للمأمومين بوجه، فإذا لم يصح أن يكون مأمومًا، لم يصح أن يكون إمامًا.

واحتج المخالف: بأن من جاز أن يكون إمامًا للرجال في غير الجمعة، جاز أن يكون في الجمعة؛ دليله: الحر المقيم.

والجواب: أنا قد أفسدنا اعتبار الجمعة بغيرها في الإمامة، وعلى أن المعنى في الحر المقيم: أنه من أهل فرض الجمعة، وهذا ليس من أهل فرضها، فهو كالمرأة، والله أعلم.

* * *

١٥٣ - مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:

نص عليه في رواية صالح (١)، وابن منصور (٢): فيمن صلى في بيته الظهر أربعًا، فإن أدرك الإمام، جمع، وإن لم يدرك الإمام، أعاد الظهر؛ لأنه لا ينبغي أن يصلي الظهر حتى تفوته الجمعة.


(١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: مختصر الخرقي ص ٦٠، والمغني (٣/ ٢٢١)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٠٣).
(٢) في مسائله رقم (٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>