للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تجزئه صلاته ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة، فإن خرج بنية الجمعة، انتقضت جمعته (١).

وقال مالك - رحمه الله -: إن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة، لأدركها، أو ركعة منها، لم تجزئه، ويعيدها، وإن كان [في] وقت لو سعى إلى الجمعة، لم يدرك ركعة منها، أجزأه (٢).

وقال الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد: مثل قولنا، وقال في القديم: يجزئه بكل حال، وقد أساء (٣).

وهذه المسألة مبنية على أصل: هل فرض الوقت الجمعة، أم الظهر؟

فعند أحمد - رحمه الله -: فرض الوقت الجمعة.

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: فرض الوقت الظهر، وعليه إسقاطه بإتيان الجمعة. وتبين الخلاف في أصل آخر: فمن حضر الجمعة، وهو ذاكر للفجر، فخاف أن تفوته الجمعة إن اشتغل بالفجر: يصلي الجمعة، ويؤخر الفائتة؛ كمن ذكر الفجر في آخر وقت الظهر: يبدأ بالظهر.

وعند أبي حنيفة: يبدأ بالفجر؛ لأنه إن فاتته الجمعة، صلى فرض الوقت عنده، وهو الظهر من غير فوات، وقد نص أحمد - رحمه الله -


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٢.
(٢) ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والإشراف (١/ ٣٢٦).
(٣) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٧)، وحلية العلماء (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>