للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة (١):

قال أبو داود (٢): قلت لأحمد - رحمه الله -: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر (٣) في كتاب السير (٤): إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا (٥).

وأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث (٦):

أحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح (٧): لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.


(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والروايتين (١/ ١٨٧)، والمستوعب (٣/ ١٦)، والمغني (٣/ ٢٤٧)، والإنصاف (٥/ ١٨٢).
(٢) في مسائله رقم (٤١٤).
(٣) ينظر: الفروع (١٠/ ٢٢٩).
(٤) كذا في الأصل، وفي الفروع (١٠/ ٢٢٩): (السنن)، ولم أقف على كتاب لأبي بكر - رحمه الله - بهذا العنوان، إلا أن يكون المراد به: مختصر السنة. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩).
(٥) في الأصل: يصلون.
(٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والهداية ص ١١٠، والإنصاف (٥/ ١٨٣).
(٧) في مسائله رقم (٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>