للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجدُه وطَهورُه" (١).

والجواب: أنا قد روينا في خبر آخر زيادة، وأنه قال: "إلا المقبرة والحمام" (٢)، والأخذ بالزيادة أولى.

واحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة، فيجب أن تصلح صلاته فيها.

دليله: سائر البقاع.

والجواب: أن هذا قياس يعارض الخبر، فيجب أن يسقط، ثم المعنى في تلك البقاع: أنه غير منهي عن الصلاة فيها، وهذه البقاع بخلافه، فهي كالبقعة النجسة. والله أعلم.

* * *

٣١ - مَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، رقم (٤٢٦٧)، وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦٢٤)، وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، رقم الحديث (٣٣٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، رقم الحديث (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٢) مضى تخريجه (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>