للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا رأى الماء في الصلاة، هل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين، كذلك المستحاضة على وجهين: أحدهما: لا تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية ابن القاسم (١)، وقيل له: هؤلاء يقولون: إذا توضأت، ثم انقطع الدم، فقال: لست أنظر إلى انقطاعه (٢) حين توضأت، سال أو لم يَسِلْ، إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك الوضوء النفل، والصلاة الفائتة، حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فظاهر هذا: أنه لم يمنع من البناء.

والوجه الثاني (٣): تبتدئ؛ لأن زوال عذرها يورث عملًا طويلًا، وليس كذلك المومئ؛ فإنه يبني من غير عمل طويل، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.

* * *

٩٦ - مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:


= وشرح الزركشي (١/ ٤٣٩).
(١) ينظر: المغني (١/ ٤٢٤)، والشرح الكبير (٢/ ٤٦٢)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٩٧).
(٢) في الأصل: انقاطه.
(٣) ينظر: مختصر ابن تميم (١/ ٤٣٠)، وشرح الزركشي (١/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>