للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان قائمًا، فعجز عنه، كان له أن يجلس، وهو انتقال من كمال إلى ما هو دونه، فإذا عجز عن الركوع والسجود، ثم قدر، أولى أن يبني؛ لأنه انتقال إلى كمال.

واحتج المخالف: بأن من يركع ويسجد لا يقتدي بمن يومئ، لا يبني صلاة بركوع وسجود على تحريمة المومئ، كذلك إذا افتتحها بايماء، ثم قدر على الركوع والسجود، لم يجز له أن يبني؛ لهذه العلة.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه لا يمتنع أن لا يصح الاقتداء به في هذه الحال، ويصح البناء من الوجه الذي ذكرنا.

واحتج: بأن الركوع فرض لا يجوز تركه إلا حالَ العجز عنه، ألا ترى أنه إذا كان قادرًا عليه، لم يجز له تركه، وإذا تركه للعجز، ثم قدر عليه، لم يجز له أن يبني، ولزمه أن يستقبل، كالمستحاضة إذا برأت في الصلاة.

والجواب: أنه يبطل بالقاعد إذا قدر على القيام؛ لأن القيام لا يجوز تركُه في غير حال العجز في صلاة الفرض بحال، وإنما يجوز في صلاة النافلة، والركوع والسجود مثلُه لا يجوز تركُه في صلاة الفرض (١)، ويجوز تركُه في النافلة إذا صلى على الراحلة، فلا فرق بينهما، وأما المستحاضة إذا انقطع دمها، فذكر شيخنا أبو عبد الله (٢) فيها وجهين؛ بناءً على المتيمم


(١) كررت في الأصل مرتين.
(٢) هو: ابن حامد - رحمه الله -. ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٩٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>