للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأنه لا يخلو: إما أن تكون في حكم الخطبة، فهو كخطبة العيدين، فلا يستحب فيه ذلك، أو يكون بمنزلة سائر الأدعية المسنونة، فلا يستحب فيه ذلك أيضًا.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يفارق هذا سائر الأدعية في ذلك، كما فارقت تكبيرة الإحرام غيرها من التكبير عنده في رفع اليدين، وكما فارق الدعاء بعرفات، وعلى الصفا والمروة، وفي المقامين عند الجمرتين في رفع اليدين لسائر الأدعية من دعاء القنوت، وغيره، كذلك ها هنا جاز أن يفترقا، والله تعالى أعلم.

آخر الجزء العشرين من أصل المصنف

رحمةُ الله عليه وعلى كاتبه ووالديهما ولجميع المسلمين

* * *

٣٦ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:

وكذلك روى عنه العباس بن أحمد بن اليماني أنه قال: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الصلاة فقد كفر لا يرث ولا يورث"، فظاهر هذا أنه حكم بكفره.

وروى عنه أبو طالب قال: الكفر لا يقف عليه أحد، ولكن يستتاب،

<<  <  ج: ص:  >  >>