للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوم الكفارة بعد الخروج من الصيام، وقبل السلام، وهو محل لفعل السجود، فلهذا وجب فعله قبل التحلل؛ لأنه لا يمتنع أن يكون محلًا للسجود، ويؤخر عنه، كما أن قبل يوم النحر زمان للصوم لا يجوز صوم السبعة في دم التمتع، بل يجب تأخيره، كذلك ها هنا.

واحتج: بأنه سجود تعلق بالسهو، فكان محله قبل السلام، دليله: سائر المواضع غير الموضعين.

والجواب عنه: ما تقدم في الفصل الأول مع أبي حنيفة - رحمه الله -.

* * *

٣٦ - مَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:

وقد نص عليه أحمد - رحمه الله - في مواضع، فقال في رواية حمدان بن علي الوراق (١): في الرجل يصلي الظهر خمس ركعات:


(١) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران بن أيوب، أبو جعفر الوراق الجرجاني، المعروف: (بحمدان)، قال عنه الخلال: (رفيع القدر، كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان)، توفي سنة ٢٧٢ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٣٣٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>