للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القمل أكثر مما ينفرون من النخامة، فلأن يصان عن قتل القمل فيه ودفنها أولى.

والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها، صار كأنه لم يتنخم، كذا إذا دفن القملة يجب أن يصير كأنه لم يفعل في صلاته شيئًا، وقد روى إسحاق (١) قال: رأيت أحمد - رحمه الله - في الجامع يبزق في التراب، ويدفنه.

واحتج: بأن قتلها ودفنها اشتغال عن الصلاة بما ليس منها، فوجب أن يكون كالالتفات، والعبث في الثياب، ونحو ذلك (٢).

والجواب: أن هذا باطل بحك البدن، وقتل العقرب، والله أعلم.

* * *

١٢٠ - مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (٣) في صلاة الفرض والنفل:


= رقم (٤١٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد، رقم (٥٥٢)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: المساجد: ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد، رقم (١٦٣٥)، واللفظ له.
(١) في مسائله رقم (٣٣٨)، والفروع (٢/ ٢٦٦)، وإسحاق هو: ابن هانئ.
(٢) في الأصل: ويجوز ذلك.
(٣) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>