للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٧ - مَسْألَة إذا تفرق (١) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:

نص عليه في رواية عبد الله (٢) - وقيل له: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي بهم، فذهبوا، وبقي وحده، أو معه واحد -، أنه يصلي جمعة؟ -، فقال: سبحان الله! ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، لا يجمع حتى يكونوا أربعين رجلًا. قال أبو بكر (٣): لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة؛ لأن انتهاءها في هذا الوقت كابتدائها.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة، استقبل الظهر أربعًا، وإن تفرقوا بعد أن عقدها بسجدة، بنى عليها (٤).

وقال مالك - رحمه الله -: إن تفرقوا بعد أن يعقد الأولى بسجدتين، استقبل الظهر، ..................................


(١) في الأصل: تفرغ. والتصويب من رؤوس المسائل للمؤلف، لوح رقم (٢٢)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٢١).
(٢) في مسائله رقم (٥٩٩).
(٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>