للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزم ما ذكرت.

فإن قيل: تكبيرة الإحرام من الصلاة، وليست بشرط فيها.

قيل له: تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة عندك، فلا معنى لهذا، وأما على أصلنا: فهي منها، وشرط في صحتها؛ كالقراءة هي منها، وشرط في صحتها.

فإن قيل: تكبيرة الافتتاح متصلة بالجمعة، فاعتبر فيها العدد الذي يعتبر في الجمعة، والخطبة منفصلة عنها، فلم يعتبر فيها العدد، كما لا يعتبر في الأذان والإقامة.

قيل له: الركعة الثانية لا يعتبر أبو حنيفة - رحمه الله - فيها العدد (١)، وهي متصلة بالجمعة، وهي شرطها، فإذا صلى الإمام بهم ركعة، ثم انفضوا عنه، جاز له أن يصلي أخرى منفردًا، وأما الأذان والإقامة، فليسا بشرط، وتصح الجمعة مع تركهما، وليس كذلك الخطبتان، فإنهما شرطان، ولأن الخطبة خطاب، فاقتضى حضور المخاطب، والأذان والإقامة إعلام، فلم يقتضيا حضور المعلَمين؛ لأن إعلام، الغائب صحيح، وخطاب الغائب لا يصح.

واحتج المخالف: بأنه ذكر يتقدم الصلاة للصلاة، فأشبه الأذان والإقامة.

والجواب عنه: ما تقدم.

* * *


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>