في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن إحرامه لم يبطل بموته، وليس في جنس العدد ما لا يبطل بالموت، والله أعلم.
* * *
٤٥ - مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:
نص عليه في رواية حنبل فقال: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها، والزوج امرأته، ويكون من وراء قميص.
فقد نص على جواز ذلك.
وقد توقف عنه في موضع آخر فقال في رواية الأثرم: أما المرأة فتغسل زوجها، وأما الرجل فيغسل امرأته ففيه اختلاف، وكذلك نقل صالح.
وهذا التوقيف لا يمنع الجواز؛ لأنه قد صرح في رواية حنبل، وهو قول مالك، والشافعي، وداود رحمهم الله.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول: وارأساه فقال: "بل أنا وارأساه" ثم قال: "ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" فقالت: كأني بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فعرست من بعض نسائك، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.