للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - مَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:

نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه: فقال: لا يجوز له إذا صلى وحده، أو كان إمامًا، أن ينصرف إلا على اليقين، إلا أن يسبحوا به، فيصير إلى يقينهم إذا سبح به نفسان، فإن كان واحدًا، لم يجز عندي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له ذو اليدين، لم يقبل قوله حتى سأل القوم (١).

وقال أيضًا - في رواية أبي داود - (٢): إذا وَهِمَ في صلاته وهو إمام، فسبَّح به مَنْ خلفَه، فإن سبحوا به، فلم يلتفت، وصلى، يعيد، ويعيدون.

فقد صرح القول أن صلاته تبطل إذا ترك المتابعة لهم، وهو اختيار


(١) حديث ذي اليدين - رضي الله عنه - مضى تخريجه (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
ورواية بكر بن محمد عن أبيه، لم أقف عليها، وقد نقل نحوها عبدُ الله في مسائله رقم (٤٠٠)، وابن هانئ في مسائله رقم (٣٧٢ و ٣٧٣ و ٣٧٤)، والكوسج في مسائله رقم (٢٣٨).
وينظر: الجامع الصغير ص ٤٥، والمغني (٢/ ٤١٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٢)، والفروع (٢/ ٣١٧)، والإنصاف (٤/ ١٢).
(٢) في مسائله رقم (٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>