للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه باطل بالجمعة؛ لأنها ركعتان على النصف من الظهر، ومع هذا، فهي أكثر ثوابًا من الظهر، وأفضل، وإن قاسوا على الصيام في السفر، وغسل الرجلين، وترك المسح، لم يُسلّم، بل الفطر في السفر أفضل، والمسح على الخفين أفضل، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *

١٢٥ - مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية أبي داود (١)، وإسحاق بن إبراهيم (٢)، فقال في رواية أبي داود: إذا أزمع على إقامة إحدى وعشرين، أتم الصلاة (١). وقال في رواية إسحاق: إذا نوى أن يقيم ببلد أربعة أيام، وزيادة صلاة إحدى وعشرين صلاة، أتم (٢)، وبهذا قال داود (٣).

وفيه رواية أخرى: إن نوى إقامة اثنتين وعشرين فما دون، قصر،


(١) في مسائله رقم (٥١٩).
(٢) في مسائله رقم (٤٠٣).
(٣) لم أقف على قوله، وقد قال ابن حزم: (من أقام في شيء عشرين يومًا بلياليها فأقل، فإنه يقصر، ولا بد، سواء نوى إقامتها، أو لم ينو إقامتها، فإن زاد على ذلك إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر، أتم، ولا بد، هذا في الصلاة خاصة). ينظر: المحلى (٥/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>