للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فصل:

وإذا ثبت أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها؛ فإن صلى كانت صلاته مكروهة، نص على الكراهة في رواية ابن القاسم فقال: لا يقضي صلاة في ذلك الوقت أن يقتدى به، وكرهه، وشدد فيه.

وقال الرازي: مذهب أبي حنيفة ليس قبلها صلاة مسنونة، وليس معناه: أنه يكره.

دليلنا على الكراهة: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب وقوله عليه السلام: "لا يُصلى قبلها ولا بعدها".

كذلك قوله في حديث جرير: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام"، وهذا لفظ النهي، وكل وقت منع من الصلاة وجب أن يكره فيه، دليله: سائر أوقات النهي، والله أعلم.

* * *

١٧ - مَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد في أهل القرى إذا خرجوا في العيدين: يصلون أربعًا إلا أن يخطب رجل فيصلون ركعتين.

وذكر شيخنا في كتابه رواية أحمد بن القاسم عن أحمد رحمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>