معصية أو كبيرة، وهذا لا يمنع الإمام من الصلاة عليه كالزاني المحصن، والقاتل لغيره، والسارق من غير الغنيمة، ونحو ذلك.
والجواب عنه: ما تقدم وهو أنه لا يمتنع أن يختص المنع ببعض المعاصي ولا يختص ببعضها، كما أن منع الغسل والصلاة يختص بنوع من الشهادات ولا يختص بنفسها، وكذلك بعض المعاصي يختص بإيجاب الحد، ولا يجب في جميعها، والله أعلم.
* * *
٩٢ - مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:
هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وقد سئل عن الصلاة على الزاني والزانية؟ فقال: يصلى عليهما، وعلى ولد الزنا.
وكذا قال في رواية صالح في الذي يقاد منه في حد: يصلى عليه.
فقد أطلق القول بالصلاة عليه ولم يخص أحدًا بذلك.
وهو قول الشافعي رحمه الله.
وقال مالك رحمه الله: من قتله الإمام في حد لم يصل عليه الإمام خاصة.
دليلنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، وهذا عام في الإمام وغيره.