ويسجدون لسهوه، وإذا علموا أنه محدِث، وتبعوه، بطلت صلاتهم، فدل ذلك على أنه إمام.
وجواب آخر: وهو أن المقيم الذي يصلي خلف المسافر يتبعه في ترتيب صلاته، ويلزمه الإتمام، كذلك لا يمتنع أن يكون هذا المسافر يبني على ترتيب صلاة المسافر الأول الذي أحدث وانصرف، ويلزمه الإتمام؛ لاقتدائه بمقيم، وهو الإمام الثاني، واتباعُه في ترتيب صلاته لا يسقط عنه الإتمام؛ كما لم يسقط عن المقيم المقتدي به.
واحتج: بأنهم لم يلتزموا حكم تحريمة الثاني، وإنما التزموا حكم تحريمة الإمام الأول.
والجواب: أنهم لما اقتدوا به، صاروا ملتزمين لحكم تحريمته، وصاروا بمنزلة ما لو أحرموا خلفه؛ لأن ما يوجب الإتمام لا فرق بين أن يطرأ في آخر الصلاة، وبين أن يوجد في أول الصلاة؛ كقطع نية الفرض، أو قطع نية السفر، وإحداث نية الإقامة، على أن الالتزام لا اعتبار به في وجوب الإتمام؛ لأن وصول السفينة إلى بلده يوجب عليه الإتمام، وإن لم يلزمه، والله تعالى أعلم.
* * *
١٣٣ - مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟: