للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجرى البنيان، وليس كذلك فيما بعد عنها؛ لأنها ليست في حكم المصر، وعلى أن المعنى في سائر الصلوات أنها ليست صلاة عيد، وهذه صلاة عيد أشبه صلاة الجمعة.

واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله: بما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

والجواب عنه: ما تقدم في مسائل الجمعة، وعلى أنه قد قيل: التشريق هو الأضحية التي تفعل إذا ارتفعت الشمس، والله تعالى أعلم.

* * *

١٨ - مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:

نص عليه رواية عبد الله وصالح فقال: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون، ويوم الفطر أشد.

وقال الخرقي: ويظهرون التكبير في ليالي العيد، وفي الفطر أوكد.

وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره إظهاره في يوم الفطر وليلته.

وقال مالك: يكبر في يوم الفطر دون ليلته.

دليلنا: قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥]، فأمر بالتكبير عند إكمال عدة رمضان، والإكمال

<<  <  ج: ص:  >  >>