للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦ - مَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاته (١):

نص عليه في رواية صالح (٢): في الرجل يكون موضعُ سجوده، أو موضعُ قدميه قذر [اً]؟ فأنكر قول من قال: لا يضره إلا أن يكون موضع سجوده، وقال: هذا كله مكروه.

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).

وقال أبو حنيفة: إذا كانت النجاسة في موضع ركبتيه، أو كفيه، جازت صلاته، وإن كانت في موضع قدامه، وهو أكثر من قدر الدرهم، لم تجزئه، فإن كانت في موضع سجوده، فإن (٤) على مقدار الدرهم أو مادون، أجزأته صلاته، وإن سجد على أكثر من قدر الدرهم، ففيه روايتان (٥).

دليلنا: أنه لو كان موضع عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فإذا وضعه


(١) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٦١)، والإنصاف (٣/ ٢٧٩).
(٢) في مسائله رقم (١٠٣٢).
(٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٦٤)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٢٧).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٢٨١)، والكافي ص ٦٤.
(٤) هكذا في الأصل، ولعلها زائدة من النساخ.
(٥) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>