للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١١ - مَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاته (١):

أومأ إليه في كتاب الرسالة إلى من أساء في صلاته (٢)، فقال (٣): ليس لمن سبقَ الإمامَ صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: بعده في موضع آخر: احذروا - يرحمنا الله وإياكم - سَبْقَ الإمام؛ فإنه لا صلاة لمن سَبْقَ الإمام؛ ومن ركع مع الإمام، وسجد معه، وخفض معه، فصلاته ناقصة غير تامة، وقال بعض العلماء: لا صلاة له، وإنما تمام الصلاة: أن يكون الركوع بعد الإمام، والسجود بعده. فقد بيّن أن السبق يُبطل الصلاة، والركوع والسجود معه لا يُبطلها، لكن ينقص فضلها، وقال بعده في موضع آخر (٤): ينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح؛ فإنه إذا عجل بالتسبيح، وبادر به، لم يدرك من خلفه التسبيح، وصاروا مبادرين إذا بادر، وسابقوه، ففسدت (٥) صلاتهم، وكان عليه مثلُ وزرهم جميعًا.


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٩)، والمغني (٢/ ٢١١)، والإنصاف (٤/ ٣١٧)، والقواعد لابن رجب (١/ ٤٨٩)، وفتح الباري له (٤/ ١٤٣).
(٢) المشهورة بكتاب الصلاة للإمام أحمد - رحمه الله - نقلها عنه مهنا الشامي، ونصها موجود في طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٧)، وقد طبعت مفردة أكثر من مرة.
(٣) ينظر: الطبقات (٢/ ٤٣٧ - ٤٧٥).
(٤) ينظر: الطبقات (٢/ ٤٥١).
(٥) في الأصل: فسدت، والتصويب من الطبقات (٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>