للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا لأصحاب الشافعي - رحمه الله - في قولهم: لا تبطل (١).

دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختلفوا عليه" (٢)، وهذا اختلاف، والنهي يدل على الفساد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع فاركعوا" (٣)، أمر بالركوع بعده، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضًا: ما احتج به أحمد - رحمه الله - من الحديث عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال له: [لا وحدَكَ صليتَ، ولا بإمامك اقتديتَ] (٤)، والذي يصلي وحده (٥)، ولم يقتد بإمامه: فذلك لا صلاة له (٦).

ولأنه ترك المتابعةَ في ركن وجب عليه متابعتُه فيه، فبطلت صلاته؛


(١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٣)، والبيان (٢/ ٣٨٧).
وإليه ذهبت الحنفية، والمالكية. ينظر: الهداية (١/ ٧٢)، وفتح القدير (١/ ٣٤٤)، والقوانين الفقهية ص ٥٦، ومواهب الجليل (٢/ ٤٦٧).
(٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).
(٣) مضى تخريجه في (٢/ ٢٧٢).
(٤) ورد في رسالة الصلاة للإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٨)، ولم أجد مزيدًا على هذا، وقد جاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في صحيح البخاري معلقًا، في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به: أنه قال: إذا رفع قبل الإمام، يعود، فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام.
(٥) كذا في الأصل، وفي الطبقات (٢/ ٤٣٨): (والذي لم يصل وحده … ).
(٦) ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>