للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللفظ [الذي] يصلح للقرآن ولكلام الآدميين، فإنه إذا قصد به تلاوة القرآن، كان من القرآن بقصده، ولم يضره معاودة التنبيه إياه، كما يضر المكبرين إذا قصدوا تنبيه المأمومين بالتكبير.

وإن لم يقصدوا تلاوة القرآن، كان من كلام الآدميين، فبطلت الصلاة، وإنما اعتبرت النية في ذلك؛ لأن اللفظ مشترك يصلح للقرآن ولكلام الآدميين، ويفهم المخاطب معناه من لفظه.

* * *

٦ - مَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:

نص عليه في رواية صالح (١)، وابن منصور (٢)، وأبي طالب (٣)، وقد


(١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ولا فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب.
(٢) في مسائله رقم (٢٧٠)، والرواية التي ذكرها المؤلف هي بنصها مسألة ابن منصور.
(٣) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب، وقد اطلعت على الرسائل العلمية المقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، التي جمعت مسائل الإمام أحمد برواية أبي طالب، فلم تذكر هذه الرواية.
وأبو طالب هو: أحمد بن حميد المشكاني، المتخصص في صحبة الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، كان أحمد يعظمه، مات سنة ٢٤٤ هـ. ينظر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>