للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتج: بأنها ركعة من صلاة العيد فلم يكن تكبيرها ستًا، دليله: الثانية.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يختلفا كما اختلف صوم المتمتع في الحج ثلاثة، وسبعة إذا رجع، وأن كل واحد منهما صوم في التمتع، وكذلك التكبيرات الراتبة في الصلاة فرق بين الأولى والثانية في العدد.

* فصل:

والدلالة على أن تكبيرة الافتتاح والركوع لا يعتد بهما: ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كبر في الثانية خمسًا سوى تكبيرة الركوع، وهذا نص.

ولأن تكبيرة الركوع والافتتاح بهما صلاة العيدين يوجد في سائر الصلوات، فهما كتكبيرات السجود.

واحتج: بأنه تكبير يُبتدأ به في حال القيام، فوجب أن يعتد به من تكبيرات العيد قياسًا على التكبيرة الثانية والثالثة.

والجواب: أنه يبطل بتكبيره التي تنحط بها إلى السجود، وعلى أن المعنى في الثانية والثالثة أنها تختص بصلاة العيد، وهذه لا تختص وهي كتكبيرة السجود.

واحتج: بأن الركوع بمنزلة حال القيام، ألا ترى مدركه في الركوع كمدركه في القيام في باب الاعتداد بالركعة، فإن كان كذلك وجب أن يعتد به من تكبيرات العيد كما يعتد بالزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>