للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.

* * *

٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:

نص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (١)، فإن بدت عورته، يعيد (٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤)، وداود (٥).

وأصحاب مالك - رحمهم الله - فمنهم من قال: ستر العورة شرط


(١) أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق).
(٢) لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب. ينظر: فتح الباري (٢/ ١٩٦). وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة.
(٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥٥)، والمبسوط (١/ ١٣٣).
(٤) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والبيان (١/ ١١٦ و ١٢٠).
(٥) ينظر: المحلى (٣/ ١٢٥).
وداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة: القرآن كلام الله، له مصنفات، منها: كتاب الدعاوى، والرد على أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>