للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا نعرف لها مخالف.

ولأن العادة لا تسلم من نتف الشعر في حال التسريح، وذلك مكروه، فلذلك كره التسريح؛ لأنه يؤدي إلى ذلك.

فإن قيل: لسنا نسرح تسريحًا شديدًا يؤدي إلى ذلك.

قيل له: لا يمكن في العادة فعل ذلك إلا بنتف شيء من الشعر.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "افعلوا بميتكم كما تفعلون بعروسكم".

والجواب: أن هذا محمول على الغسل والطيب وغير ذلك.

واحتج: بأن فيه تنظيفًا أشبه إزالة الدرن.

والجواب: أن إزالة الدرن لا يحصل معه نتف شعر، وها هنا يحصل معه، فلذلك كره، والله أعلم.

* * *

٤٠ - مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:

نص على هذا في رواية حنبل فقال: يضفر ثلاث قرون على ما فعل بابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك نقل أبو داود عنه: أنه يضفر ثلاث قرون، ويسدل من خلفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>