للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره ذلك، ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين ثم يسدل خمارها عليه.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا رأسها ثلاث قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها.

فإن قيل: يحتمل أن الغاسلة فعلت ذلك بغير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قيل له: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حاضرًا لما تفعله، هكذا روي في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسًا عند الباب، تعني أنه (١) يناولنا ثوبًا ثوبًا.

ولأنه لا يجوز أن يفعلن شيئًا في سنن الموتى من غير علمه وهو حاضر.

ولأن ضفره أجمع له؛ لأنه متى لم يضفر تفرق وانتشر، وما كان أجمع فهو أولى، مثل شد الكفن عليها.

واحتج المخالف: بأن تضفير شعرها لا يمكن إلا بالتسريح، وذلك مكروه؛ لما فيه من نتف شعره.

والجواب: أن التضفير ممكن من غير تسريح إذا نشف من الماء، والله أعلم.

* * *


(١) في الأصل: هذا، ولا يستقيم به الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>