للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الفرق بينهما، والله أعلم.

* * *

٩٤ - مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه (١):

نص على هذا في رواية الميموني (٢)، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسًا، صلَّوا جلوسًا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (٣) عنه: في المقيَّدِ يؤم المُطْلَقين إذا أمكنه الركوع.

وفي رواية أبي الحارث (٣)، وصالح (٤)، وإبراهيم (٣)، ويعقوب (٣): إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي


(١) ينظر: الإرشاد ص ٧١، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٧)، والهداية ص ١٠٠، والمغني (٣/ ٦٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٨)، والفروع (٣/ ٢٩)، والإنصاف (٤/ ٣٧٣)، والمنتهى (١/ ٨٠).
(٢) لم أقف عليها، وقد نقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (٣٠٤).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى من مراجع في هذه المسألة.
(٤) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>