للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة مع زوجها يجوز لها غسله في حال حياته، ويجوز لها بعد موته، كذلك السيد مع أم ولده.

وإن شئت قلت: الملك سبب يبيح الغسل مع بقائه (١)، فأباحه مع بقاء سببه، دليله: عقد النكاح يبيح للزوجة غسل زوجها مع بقاء النكاح في حال الحياة، ويجوز مع بقاء سببه، وهو العدة.

واحتج المخالف: بأن له أن يطأ أختها في الحال كما يطأ أخت الأجنبية، فلما لم يجز له أن يغسل الأجنبية، كذلك هذه.

والجواب: أن الأجنبية لم يوجد في جهتها سبب إباحة الغسل، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد وجد، وهو ما ذكرنا من حكم الملك المتقدم، والملك سبب في إباحة الغسل، بدليل: حال الحياة فأشبه غسل الزوجة لزوجها، يجوز في حال الحياة مع بقاء الملك، ويجوز مع بقاء حكم الملك، وهو العدة، والله أعلم.

* * *

٤٨ - مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي طالب: لا تنظر إلى عورة الرجل إلا زوجته أو [ … ] (٢).


(١) في الأصل: باقيه.
(٢) سقطت كلمة، ولعلها: أم ولده.

<<  <  ج: ص:  >  >>