للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تعتبر في ابتداء الصلاة، كما قلتم في نية المأموم: هي شرط في صحة الائتمام، ويجوز أن يوجد في أثناء الصلاة، وهو إذا أحرم بالصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فإنه يجوز ذلك عند الشافعي (١)، كذلك ها هنا.

فإن قيل: فالإمام لا يجب عليه اتباع المأمومين، فلا يجب عليه أن ينوي أن يكون إمامًا لهم، ويفارق المأموم؛ فإنه يلزمه اتباع الإمام، فلا بد من أن يقصد ذلك.

قيل له: قد أجبنا عن هذا السؤال في أول المسألة بما فيه كفاية، والله أعلم.

* * *

١١٨ - مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:

نص عليه في رواية الأثرم (٢)، وعبد الله (٣)، وأبي الحارث (٤)، وحنبل (٤)، .................................................


(١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٧).
(٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).
(٣) في مسائله رقم (٥٣٩).
(٤) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها أبو داود في مسائله رقم (٢٥٠ و ٢٥١)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٣١ و ٤٣٣)، والكوسج في مسائله رقم (٢٦٢ و ٣٥٣)، وينظر: المغني (٣/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>