للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (١) عند أبي حنيفة - رحمه الله - (٢)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (٣)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (٤)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه" (٥).

* * *

١٤٦ - مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (٦) عدد تنعقد بهم الجمعة:

ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (٧).


(١) في الأصل: "وعلى أنها قد جعلت الأربعين حدًا"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) ينظر: مختصر القدوري ص ١٢٢.
(٣) كذا في الأصل، ولعل السقط لفظة: النفاس، فأكثر مدته عند الصحابة - رضي الله عنهم - أربعون يومًا بإجماعهم. ينظر: نوادر الفقهاء ص ٥٢.
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون، شفعوا فيه، رقم (٩٤٨).
(٦) في الأصل: بحظور.
(٧) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>