للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روى النجاد عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ (١) عن أبيه (٢) قال: صليت مع عثمان - رضي الله عنه - الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (٣).

واحتج: بأنها صلاة من الصلوات، فله أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء؛ دليله: سائر الصلوات.

والجواب: أنه ليس في سائر الصلوات ما يختص السورة بذكرها، وفي هذه السورة ذكر الجمعة، والحث عليها، والترغيب فيها، والتحذير من النفاق؛ ولأن صلاة الجمعة تختص بالجمعة، وشرائط لا يشاركها غيرها فيها، فجاز أن تختص بسورة من القرآن، والله أعلم.

* * *

١٦٨ - مَسْألَة

إذا دخل وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة، بنى على


(١) لم أجد مزيدًا على هذا، غير أن ابن حجر ذكر في تعجيل المنفعة (١/ ٢٦٧): أن الذهبي ذكره في ميزان الاعتدال، ثم جعل بعده فراغًا، ولم ينقل كلام الذهبي، ولم أجد له في الميزان ترجمة، وقد وصف أبو حاتم إبراهيم بأنه مجهول. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٣٦)، رقم (٤٥٩).
(٢) عبد الله بن فرُّوخ التيمي البصري، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٣٣٥.
(٣) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>