للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الكلام فيها اعتبارًا بما قبل خروج الإمام.

واحتج: بأنه منهي عنه في حال الخطبة، فوجب أن يكون منهيًا عنه قبل الخطبة، وبعد خروج الإمام؛ كالصلاة.

والجواب عنه: ما تقدم، وقد روى عبد الله بن أحمد - رضي الله عنهما - (١) قال: رأيت أبي يصلي يوم الجمعة ركعات قبل الخطبة، ركعتين ركعتين، فإذا قرب الأذان أو الخطبة، جلس متربعًا، ونكّس رأسه، والله أعلم.

* * *

١٦٤ - مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:

نص عليه في رواية الميموني (٢)، وأحمد بن الحسن (٢)، فقال: يصلي الركعتين، والإمام يخطب، ويخففهما، كما جاء إسنادان جيدان عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، وعمر - رضي الله عنهما -، وسمع جابرًا.


(١) في مسائله رقم (٥٨٦).
(٢) لم أقف على روايته، وقد نقلها: صالح في مسائله رقم (٨١٣)، وعبد الله في مسائله رقم (٥٧٦ و ٥٧٧)، وأبو داود في مسائله رقم (٤١٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٤٤ و ٤٤٨ و ٤٥١)، والكوسج في مسائله رقم (٥٢٢)، وينظر: المغني (٣/ ١٩٢)، والمحرر (١/ ٢٤١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٢)، والإنصاف (٥/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>