للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: إنا قد روينا (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه سجد في سورة الانشقاق، فتعارضا، وكان قول أبي هريرة أولى؛ لأنه يوافق الأخبار، وفيه الاحتياط. والله تعالى أعلم.

* * *

٢٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم: إذا كان السجود في آخر السورة، فقرأها في الصلاة، فإن شاء سجد، وإن شاء ركع (٢)، ولم يرد بهذا أن الركوع يقوم مقام السجود، وإنما خيره إن شاء أسقط السجود أصلًا، وركع ركوع الصلاة؛ لأنه آخر السورة.


= وأما أثر زيد - رضي الله عنه -، فلم أقف على سنده، وقد أشار إليه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٤٣)، وينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٣٥)، إلا أن يكون المراد بالأثر: أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام؟ فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى}، فلم يسجد. فهذا مضى تخريجه في (١/ ٣٠٦).
(١) في (١/ ٣٠٤).
(٢) لم أجد رواية الأثرم، وقد رواها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٨٠)، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٥٤)، والمغني (٢/ ٣٦٩)، والإنصاف (٤/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>