للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بما تقدم في المسألة التي قبلها من الأخبار والمعاني.

وقد أجبنا عنه.

* * *

١٣٩ - مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟:

فقال في رواية الأثرم (١): وقد سأله عن الجمع بين الصلاتين في المطر قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر يؤخر حتى يغيب (٢) الشفق؟ قال: نعم، قيل له: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته.

فقد نص على أن الاختيار أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولا يجوز بين الظهر والعصر.

وبه قال أبو بكر (٣)، وشيخنا (٣) - رحمهما الله -، وهو قول مالك - رحمه الله - (٤).


(١) ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٢)، والاستذكار (٦/ ٣١)، والمغني (٣/ ١٣٢)، والإنصاف (٥/ ٩٢ و ٩٣).
(٢) في الأصل: تغيب.
(٣) ينظر: الهداية ص ١٠٥، والتمام (١/ ٢٢٥)، والمغني (٣/ ١٣٣).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١١٥)، والإشراف (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>