قالوا: وقد نص أحمد رحمه الله على أن المسبوق يكبر وإن كان يعلم أنه صار منفردًا، فقال في رواية أبي طالب والأثرم: إذا فاته ركعة في أيام التشريق يكبر مع الإمام، ولكن يقضي الركعة ويكبر.
والجواب: أن المسبوق حصلت صلاته في جماعة، بدليل: أنه حصل له ثواب الجماعة، فلهذا كان من سنته التكبير والتسليمة الثانية، فهي شرط في صحة صلاته عندنا، فلهذا المعنى استوى فيها المنفرد والجماعة.
ولأن التسليمة الثانية لا يفترق الحال فيها بين الفرض والنفل، وهكذا التكبير يفترق الحال فيه بين الفرض والنفل، فبان الفرق بينهما.
واحتج: بأنه ذكر ينقضي بالفريضة إذا صليت جماعة، فوجب أن يتعلق بها إذا صليت فرادى كالأذان، والإقامة، والأذكار المشروعة فيها.
والجواب: أنا قد جعلناه حجة لنا، وأنه يختلف باختلاف الصلاة، فيجب أيضًا أن يختلف التكبير باختلافها، والله أعلم.
* * *
٢٢ - مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:
نص عليه في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث، وأبي داود في المسافر إذا صلى في جماعة يكبر.