للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يكبر من صلى فرادى.

وقد حكى الخرقي رحمه الله رواية عن أحمد - رضي الله عنه - فقال: وعن أبي عبد الله رواية أخرى يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده.

فالدلالة على أنه لا يكبر: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

وروى أحمد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق لا يكبر، وهذا فعل انتشر عنه ولم ينكر عليه.

وروى أبو بكر بإسناده عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.

ولأنها صلاة مفعولة في حال الانفراد، فلم يسن التكبير خلفها، دليله: صلاة النافلة.

فإن قيل: لنا في النافلة قولان: أحدهما: التكبير.

قيل له: إن لم تسلم نقلنا الكلام إلى الصلاة، والكلام عليه يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، وكل ذكر أُخص بصلاة دون صلاة، جاز أن يختص بمصلى دون مصلى كالأذان، ونريد باختصاصه بصلاة الفرض دون النفل.

واحتج المخالف: بأن كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد، أصله: التسليمة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>