للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن المرأة في حال إحرامها لا تجنب القميص، وكذلك بعد موتها.

فإن قيل: القميص أجمع وأستر، فكان أولى.

قيل له: السراويل أجمع وأستر من القميص، فيجب أن تكون أولى.

فإن قيل: هذه حالة يجوز لبس الإزار فيها، فجاز فيها لبس القميص كحال الحياة.

قيل له: يبطل بحال الإحرام، والله تعالى أعلم.

* * *

٦٥ - مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:

قال الفضل بن زياد: كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن الكفن البياض أعجب إليك أم غير ذلك؟ فأتاني الجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.

وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله: ثوبان بياض وحبرة.

دليلنا: ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها: وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

وروى أحمد رحمه الله فيما ذكره الخلال في العلل قال: حدثني

<<  <  ج: ص:  >  >>