للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطال على الحاضرين، ولحقهم المشقة.

والجواب: أنه إنما يكره ذلك؛ لما فيه من إلحاق الضرر، وها هنا لا ضرر عليهم، وفيه مراعاة لحقه، وتحصيل الجماعة له.

واحتج: بأنه لما لم ينتظر في السجود، كذلك في الركوع وما قبله.

والجواب: أنه لا فائدة للمأموم في الانتظار في السجود؛ لأنه لا يحتسب به غير فرضه، والله أعلم.

* * *

١٠٥ - مَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:

نص على هذا في رواية ابن مشيش (١)، والأثرم (٢)، وبكر بن محمد (٣)، - واللفظ لبكر -: في يهودي صلى بقوم وهم لا يعلمون: يُجْبر (٤) اليهودي على الإسلام؛ لأنه قد صلى، فإن أبى، استتبته ثلاثًا، فإن تاب، وإلا، ضربت عنقه. فقد حكم بإسلامه، وعلل بأنه قد صلى،


(١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٦).
(٢) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٠)، والفروع (١/ ٤٠٦)، والإنصاف (٣/ ١٦).
(٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٦).
(٤) في الأصل: بخبر، والتصويب من الانتصار (٢/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>