واحتج: بأنه لما كان الصبي يتقدم من الإمام في صلاة الفرض وتتأخر المرأة وراء الصف، كذلك في باب الجنازة مثله.
والجواب: أن الموقف في صلاة الجنازة مخالف للموقف في الفرض، ألا ترى أنه تتأخر المرأة عن الرجل في صلاة الفرض بكل حال، وفي باب الجنازة إذا لم يكن هناك جنازة رجل فإنها توضع قدام الإمام، ولا تؤخر عنه، فبان الفرق بينهما.
* * *
٧٧ - مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:
نص عليه في رواية صالح فقال: إذا اجتمعت جنازة صبي ومملوك فالمملوك يلي الإمام، والصبي يلي المملوك.
ونقل أبو الحارث: إذا اجتمع جنازة رجل وصبي ومملوك، فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي، فأخَّر المملوك عن الصبي.
وهو قول الشافعي رحمه الله.
وجه الأولة: أن العبد مكانه مقدم على الصبي، دليله: الحر البالغ.
ولأن العبد أكمل، بدليل: أنه تصح إمامته في الفرض، والصبي لا تصح إمامته على أصلنا في الفرض، ولأن العبد يُصافُّ الرجلَ الحر، والصبي لا يصافه.