للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧ - مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:

نص عليه في رواية حنبل (١)، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: ١].

وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٢).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن (٣).

وقال مالك - رحمه الله -: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز (٤).

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، ....................


(١) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١١١، والمغني (٣/ ١٨٢)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ٢٤٨).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٤)، والمهذب (١/ ٣٦٨).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٣).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٥٨)، والمعونة (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>