للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال: … صلاة الفجر أو الظهر يعني وقت صلاة الفجر أو الظهر ويحتمل أن يكون قنت في صلاة الفجر يعني أطال القيام والقراءة فيها.

واحتج: بأنه دعاء مسنون في صلاة النافلة، فكان مسنونًا في صلاة الفرض، دليله: سائر الأدعية المسنونة.

والجواب: أنا نقلبه فنقول: وجب أن لا يختلف فيه صلاة الصبح وغيرها من الصلوات المفروضة، دليله: ما ذكرت، وإن قاسوا على قنوت الإمام على العدو فالمعنى فيه: أنها حال عذر، وقد يجوز في حال العذر (١) ما لا يجوز في غيرها، بدليل: الصلاة راجلًا وراكبًا، لأنا نقول وجب أن لا تختص بالفجر، دليله: قنوت الإمام على العدو.

* * *

١ - مَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:

نص عليه في مواضع فقال في رواية مهنا: فمن ترك الصلاة سنين فلا يصلي صلاة مكتوبة إلا في آخر وقتها حتى يقضي التي عليه من الصلاة.

ونقل عبد الله أيضًا: فمن ترك الصلاة شهرًا يعيد ما ترك حتى يضعف، فإن خاف فوت صلاة بدأ بالتي يخاف فوتها ثم قضى بعد ذلك، وكذلك نقل صالح وغيره.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يستحق الترتيب في خمس


(١) في الأصل: العدو.

<<  <  ج: ص:  >  >>