واحتج: بأن الترتيب في الصلاتين المجموعتين لا يسقط بالسهو، كذلك يجب أن يقولوا في مسألتنا.
والجواب: أن الثانية تابعة للأولى، فما لم يوجد المتبوع يجب أن لا يثبت حكم التبع، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا؛ فإن كل واحد منهما أصل بنفسه، فبان الفرق.
وجواب آخر: وهو أن النسيان يؤثر فيما ليس عليه أمارة، وصلاة الجمع عليها أمارة، وهو الاجتماع؛ ولأن الصلاة الثانية إذا عجلها إلى وقت الأولى، فإنما يدخل وقت جواز فعلها، وإذا صلى الأولى، فمتى سها وصلى الثانية، فقد صلاها قبل وقتها، فلهذا لم تصح، وها هنا وقت كل واحدة منهما قد وجد، فجاز أن يفرق بين السهو والعمد.
* * *
٤ - مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:
نص عليه في رواية الأثرم (١)، .........................
(١) لم أجد رواية الأثرم فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب، وقد اطلعت على الرسائل العلمية المقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض التي جمعت مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم، فلم تذكر هذه الرواية، والذي وقفت عليه من رواية الأثرم هو التسليم على المصلي. ذكرها ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥٠)، وقد جاءت من رواية أبي داود في مسائله رقم (٢٦١)، وإسحاق =