ولأنها تكبيرة يقطع طرفاها في القيام، فوجب أن يستحب لها رفع اليدين، أصله: تكبيرة الافتتاح، وقد قيل: تكبيرة من صلاة الجنازة، فسن لها الرفع، دليله: ما ذكرنا.
ولأنها تكبيرة مفعولة في حال القيام أشبه تكبيرات العيدين.
ولأن أبا حنيفة رحمه الله قد قال: إذا كبر للقنوت في حال القيام رفع يديه فدل على ما ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن" فذكر منها: عند الافتتاح للصلاة.
والجواب عنه: ما تقدم في الصلاة.
واحتج: بأن كل تكبيرة من صلاة الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أنه لا ترفع الأيدي في أول كل ركعة، كذلك لا ترفع في كل تكبيرة.
والجواب: أنا لا نقول: إنها قائمة مقام ركعة، وسنبينه إن شاء الله فيما بعد.
* * *
٨٥ - مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:
نص عليه في رواية عبد الله فقال: الصلاة على الميت: يرفع يديه فيكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر ويرفع يديه، فيصلي على