للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنها تكبيرة يقطع طرفاها في القيام، فوجب أن يستحب لها رفع اليدين، أصله: تكبيرة الافتتاح، وقد قيل: تكبيرة من صلاة الجنازة، فسن لها الرفع، دليله: ما ذكرنا.

ولأنها تكبيرة مفعولة في حال القيام أشبه تكبيرات العيدين.

ولأن أبا حنيفة رحمه الله قد قال: إذا كبر للقنوت في حال القيام رفع يديه فدل على ما ذكرنا.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن" فذكر منها: عند الافتتاح للصلاة.

والجواب عنه: ما تقدم في الصلاة.

واحتج: بأن كل تكبيرة من صلاة الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أنه لا ترفع الأيدي في أول كل ركعة، كذلك لا ترفع في كل تكبيرة.

والجواب: أنا لا نقول: إنها قائمة مقام ركعة، وسنبينه إن شاء الله فيما بعد.

* * *

٨٥ - مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:

نص عليه في رواية عبد الله فقال: الصلاة على الميت: يرفع يديه فيكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر ويرفع يديه، فيصلي على

<<  <  ج: ص:  >  >>