للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٥ - مَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:

نص عليه في رواية حنبل (١)، وصالح (٢)، فقال: لا صلاة بعد العصر إلا فائتة، أو بمكة، إذا طاف، صلى بعد العصر، وبعد الفجر الركعتين، أو على جنازة إلى أن تطفل الشمس للغروب، وإذا ذكر فائتة.

وقد أطلق القول في رواية حرب (٣) - وقد سئل عن الصلاة بمكة -، فلم ير بها بأسًا، وكرهها بغير مكة جدًا، وإنما أراد بالصلاة بعد العصر بمكة: ركعتي الطواف.

وقال أبو حنيفة (٤) - رحمه الله -: هما سواء في ركعتي الطواف وغيرهما.


(١) لم أقف عليها من روايته، وبنحوها ذكر عبد الله في مسائله رقم (٩٦٥)، والكوسج في مسائله رقم (١٢١ و ١٥٤٤)، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٣)، والمغني (٢/ ٥٣٥)، والفروع (٢/ ٤١٥).
(٢) لم أقف عليها في مسائله، وينظر: مسائل الكوسج رقم (١٢١ و ١٥٤٤).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٤١١).
(٤) في الأصل: وبه قال أبو حنيفة … ، والصواب المثبت؛ لأن مذهب أبي حنيفة المنع من صلاة ركعتي الطواف مطلقًا في وقت النهي، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، ومختصر القدوري ص ٨٤، والمعونة (١/ ١٧٥)، والكافي ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>