للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز ذلك؛ لأنه إنما منع من فضل النفقة في يوم النيروز؛ لئلا يؤدي إلى تعظيم ذلك اليوم، فإذا وافق عادة، لم يوجد ذلك، فلهذا جاز، ومثله ها هنا منع من صوم يوم الجمعة منفردًا، تشبيهًا بيوم العيد، فإذا صادف عادة، لم يوجد ذلك المعنى، ولا يلزم على هذا يومي العيد، وأيام التشريق أنها لا تصام، وإن وافق عادة؛ لأنها لا تقبل الصوم، ألا ترى أنه لا يصح فيها فرض ولا نفل، فهو كزمان الليل، والحيض، وليس كذلك يوم الجمعة؛ لأنه يقبل الصوم، وهو الفرض، ولأن الشرع قد ورد بأن الصوم إذا وافق عادة، جاز فيه، وإن كان الوقت منهيًا عن الصوم فيه؛ بدليل: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدِّموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه" رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - (١).

واحتج: بأنه وقت لا يكره فيه قضاء الفوائت، والصلاة على الجنازة، وركعتا الطواف، فلا يكره فيه النوافل التي لها سبب، دليله: سائر الأوقات.

والجواب: أنا نقول: وجب أن يستوي حكم التي لها سبب، والتي لا سبب لها؛ قياسًا على سائر الأوقات، والله أعلم.

* * *


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: لا يتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>